Loading...
استضاف برنامج صباح السيدة اليوم القاضي والخبير القانوني عمر الوسلاتي "لتفسير القانون عدد 37 لسنة 2021 والمتعلق بالعاملات وعمال المنازل،مبينا أنه بمثابة حماية لهذه الفئة من الانتهاكات التي عانت منها على مدى سنوات على مستوى حقوقها وتأجيرها والضمان الاجتماعي . وأشار " عمر الوسلاتي " إلى أن هذا القانون يتكون من ثلاثين فصل وتضمن مبدأين أساسيين الحق في العمل اللائق دون تمييز احترام الكرامة الإنسانية لعملة المنازل كما حدد الأجر الأدنى الشهري لعمال المنازل 430 دينار . ونوه " الوسلاتي " إلى أن القانون عدد 37 اخضع عملة المنازل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما أخضعهم إلى القانون المتعلق بحوادث الشغل واجبر المؤجر على ضرورة إبرام عقود عمل مع العملة إشعار بها يتم إشعار بها تفقدية الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . وأضاف محدثنا إلى أن هذا القانون واجه السمسرة باليد العاملة وعملة المنازل و حدد عقوبة قد تصل إلى ثلاثة أشهر سجنا للمخالفين و أوضح القانون أن تشغيل اليد العاملة يتم بصورة مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل . كما أشار الخبير القانوني إلى أن القانون عدد 37 أحال إلى عقوبات لحماية العملة منها القانون 58 المتعلق بالعنف المسلط على المرأة وبقانون الاتجار بالبشر و في صورة منع المتفقدين من الدخول إلى المنازل وإنفاذ القانون فانه تسلط خطية على المؤجر بقيمة 1000 دينار وقد تصل هذه العقوبة حتى السجن . بلال الهادفي

المعهد العربي لحقوق الإنسان

العنوان : رقم 2، شارع 9 أفريل (عبر شارع الساحل) 1009- تونس، تونس

الهاتف : 71.483.683 (216+)

Fax : (+216) 71.483.674